توصلت الدول الراعية لمفاوضات “أستانا 4″ (تركيا وروسيا وإيران) يوم 4 مايو/أيار 2017 إلى اتفاق “خفض التصعيد” القاضي بإقامة أربع مناطق آمنة في سوريا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وفيما يلي نص الاتفاق:
الجمهورية الإسلامية في إيران، والاتحاد الروسي، والجمهورية التركية، بوصفهم ضامنين لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا (من هنا فصاعدًا ستتمّ الإشارة إلى الأطراف المذكورة بـ”الضامنين”).
مسترشدين ببنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، ومؤكّدين التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية، ومعبّرين عن تصميمهم على خفض مستوى التوتر العسكري والنهوض بأعباء أمن المدنيين في جمهورية سوريا العربية، اتفقوا على التالي:
البند الأول:
– مناطق الحدّ من التصعيد ينبغي أن يتم إنشاؤها بهدف إنهاء العنف بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، وخلق ظروف ملائمة لدفع التسوية السياسية للصراع في جمهورية سوريا العربية، وهي تشمل المناطق التالية:
* محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).
* مناطق معينة من شمال محافظة حمص.
* الغوطة الشرقية.
* مناطق معيّنة من جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة).
ــ إنشاء مناطق للحدّ من التصعيد ومناطق آمنة هو إجراء مؤقت ستكون مدته مبدئيا ستة أشهر، وسيتم تمديده تلقائيا بالاستناد إلى توافق الضامنين.
البند الثاني: ضمن خطوط مناطق الحدّ من التصعيد:
ــ يتوجب وقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية، ومجموعات المعارضة المسلحة التي دخلت نظام وقف إطلاق النار، وتلك التي ستدخله)، متمثّلة في استخدام أي من أنواع الأسلحة، بما يشمل الوسائل الجوية.
ــ ينبغي توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.
ــ توفير الظروف لإيصال المساعدات الطبية للسكان المحليين، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين.
ــ اتخاذ إجراءات لاستعادة مرافق البنى التحتية الأساسية، بدءًا بإمدادات المياه وشبكات توزيع الكهرباء.
ــ خلق ظروف مواتية لعودة آمنة وإرادية للاجئين والمهجرين داخل البلاد.
البند الثالث: جنبا إلى جنب مع خطوط الحد من التصعيد، ينبغي تأسيس مناطق آمنة بهدف منع الحوادث والمواجهات العسكرية بين الأطراف المتصارعة.
البند الرابع: المناطق الآمنة يجب أن تتضمن التالي:
ــ نقاط تفتيش لضمان حركة بلا عوائق للمدنيين العزّل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن تسهيل تدشين بعض النشاطات الاقتصادية.
ــ مواقع مراقبة لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.
ــ عمل نقاط التفتيش ومواقع المراقبة، جنبًا إلى جنب مع إدارة المناطق الآمنة، يجب أن يتمّ ضمانه من قبل قوات الضامنين للاتفاق. يمكن نشر أطراف ثالثة إذا استدعى الأمر، بتوافق الأطراف الضامنة.
البند الخامس: على الضامنين أن يلتزموا بعمل الإجراءات التالية:
ــ اتخاذ كافة التدابير لضمان تحقيق نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتصارعة.
ــ اتخاذ كافة التدابير لمواصلة القتال ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، و”جبهة النصرة “وفتح الشام، وكافة الأفراد والمجموعات والمتعهّدين والكيانات المرتبطة بـ”القاعدة” أو “داعش”، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن داخل وخارج مناطق الحد من التصعيد.
ــ مواصلة الجهود ليشمل نظام وقف إطلاق النار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضمّ إليه سابقًا.
البند السادس: ينبغي على الضامنين بعد أسبوعين من توقيع الوثيقة من قبل مجموعة العمل المشتركة على تخفيف التصعيد (يشار إليها من هنا فصاعدا على أنها “مجموعة العمل المشتركة”)، أن يجمعوا ممثّليهم المعتمدين بهدف تحديد خطوط مناطق الحد من التصعيد، والمناطق الآمنة، فضلا عن حلحلة كافة القضايا العملياتية والتقنية المتعلقة بتطبيق الوثيقة.
ــ ينبغي على الضامنين حتى تاريخ 4 يوليو/تموز 2017، أن يتخذوا خطوات لاستكمال إعدادات خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات “الإرهابية” المذكورة في الفقرة الخامسة من الوثيقة (داعش والنصرة).
ــ ينبغي على مجموعة العمل المشتركة، وفق التاريخ المذكور أعلاه، تحضير خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة ليتمّ الاتفاق عليها بإجماع الضامنين، فضلًا عن مسودة القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المشتركة.
ــ يتوجب على مجموعة العمل المشتركة إرسال تقارير عن نشاطاتها للقاءات الدولية الرفيعة المستوى المنعقدة في أستانا.
تدخل الوثيقة المقدّمة حيّز التنفيذ في اليوم التالي لتوقيعها.
تم في أستانا يوم 4 مايو/أيار 2017 بثلاث نسخ باللغة الإنجليزية، وقوة قانونية متساوية.