قدمت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، في أيلول/سبتمبر 2016، من لندن، رؤيتها للمرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأتى ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية دول “أصدقاء الشعب السوري” اليوم في لندن.
وتلا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، الخطة التي حملت عنوان “الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف 2012”.
نص الوثيقة:
الهيئة العليا للمفاوضات
الإطار التنفيذي للحل السياسي
وفق بيان جنيف (2102)
أيلول /سبتمبر
ملخص تنفيذي
تقدم الهيئة العليا للمفاوضات رؤيتها للإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا، والتي تمثل تصورًا للعملية التفاوضية والمرحلة الانتقالية وللأسس العامة التي ينبغي أن يقوم عليها النظام شاملًا السياسي الجديد لسوريا المستقبل، وللضمانات القانونية التي تحمي خيارات الشعب السوري، مع التأكيد على ديناميكية هذه الرؤية والاستعداد لتطويرها بما يغني منظورها أو يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته.
وتنطلق هذه الرؤية أساسًا من الإيمان العميق لدى الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة التنفيذ الآمين والصادق لبيان جنيف لعام 2012، وللقرارات الأممية ذات الصلة، ولسائر الموجبات القانونية في القانون الدولي.
كما تمثل الرؤية في مجملها استجابة لتطلعات السوريين إلى الانعتاق من الدكتاتورية، وصياغة عقد اجتماعي جديد لسوريا، وبناء نظام سياسي يحمي الحريات ويصون الحقوق الفردية، ويقوم على مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة والعدالة من خلال تمثيل كافة مكونات وفئات الشعب دون تمييز أو إقصاء ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي، وصيانة حقوقهم المشروعة ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة والوطن الواحد، وتتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية وضمان إسهامها الفاعل والمكفول دستوريًا في جميع مؤسسات الدولة وهيئات ومواقع صنع القرار بنسبة 30 بالمائة.
تنقسم عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ تبدأ المرحلة الأولى بعملية تفاوضية تمتد ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الآمن رقم 2118 وقرار مجلس الآمن رقم 2254، ويلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة، يتم من خلالها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الآمن، وذلك بالتزامن مع التطبيق الفوري وغير المشروط للفقرات 12 و13 و14 من قرار مجلس الآمن رقم 2254 لعام 2015 وسائر الموجبات المفروضة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات التابعة لها، والتي تقضي بالكف عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ووقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي والهجمات غير القانونية على المدنيين، وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المغيبين قسرًا في السجون، والالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، ووقف عمليات التهجير القسري وأحكام الإعدام، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، واستحداث آليات لفرض ذلك في حال استمرار النظام في مماطلته، وتوفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية.
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية التي تمتد لفترة سنة ونصف وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، يتضمن وقفًا شاملًا ودائما لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الآسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، ويتم العمل من خلالها على صياغة دستورٍ جديدٍ، وإصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخاباتٍ إداريةٍ وتشريعيةٍ ورئاسية.
تتمتع هيئة الحكم الانتقالي منذ تأسيسها بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن: إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على إدارة الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية، وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، وبقاء الموظفين في وظائفهم لضمان سير هذه المؤسسات دون أية عراقيل، والتصدي للإرهاب ومكافحته، سواء كان من بقايا إرهاب الدولة الذي مارسه النظام في الفترة السابقة، أو إرهاب الأفراد والجماعات والتنظيمات، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد، وضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد.
ويتم في هذه الفترة التأسيس لنظام سياسي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها: سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، والدولة متعددة الأحزاب المبنية على الحرية والممارسة الديمقراطية والشمول والتمثيل والمواطنة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان السوري وحفظ كرامته وضمان حقه في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدًا.
وتؤذن نهاية المرحلة الانتقالية بتدشين مرحلة ثالثة تمثل انتقالا نهائيا عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني، وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية من المفعول بوصفها جزءا من الدستور الجديد للبلاد، والذي يقوم على مبدأ المواطنة، وينص على: فصل السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعها للحكومة الشرعية المدعومة بأغلبية برلمانية، وإنشاء منظومة اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية ويستفيد منها جميع السوريين دون أي مفاضلة أو تمييز.
- المحتويات
- مقدمة
- مبادئ عامة
- أولا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية
- ثانيا: المرحلة الانتقالية
- ثالثا: الحالة النهائية
- ملحق
مقدمة
تضع الهيئة العليا للمفاوضات بين يدي الشعب السوري رؤيتها لمستقبل البلاد من خلال عملية تفاوضية تفضي إلى إقرار مبادئ أساسية لمرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بإصدار أوامر بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري عن السلطة وتولي هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
وتمثل هذه الوثيقة رؤية شاملة لمرحلة مفصلية من التطور البنيوي في سوريا عبر إنشاء منظومة حكم جديدة تحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن، وإعلان دستوري ينص على فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الاعلام، وتأكيد الحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعهما للحكومة الشرعية، وتحويل المؤسسات الأمنية من أجهزة قمعية إلى مؤسسات احترافية تصون سيادة الدولة واستقلالها وتحمي الحريات العامة.
وتعالج الوثيقة جملة من القضايا المجتمعية متمثلة بترتيبات الإدارة المحلية وإعادة اللاجئين والنازحين والمبعدين والمفصولين تعسفيا من أعمالهم، وإطلاق حوار وطني شامل، وتبني برامج المصالحة الوطنية، وردع النزعات الانتقامية عن طريق تأمين الحماية للمجموعات المستهدفة، إضافة إلى ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق سائر المواطنين، وصيانة حقوقهم المشروعة ضمن إطار الهوية الوطنية الجامعة والوطن الواحد، وتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وضمان إسهامها الفاعل في جميع مؤسسات الدولة وهيئات ومواقع صنع القرار.
وتشمل الرؤية وضع آليات عملية لضمان ممارسة هيئة الحكم الانتقالي كافة مظاهر سيادة الدولة في جميع المجالات، ومنع سائر أشكال التدخل الخارجي، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية تابعة لدول أجنبية من الأراضي السورية، وذلك بالتزامن مع تبني برنامج شامل للتصدي للإرهاب ومكافحته، سواء كان تداعيات إرهاب الدولة الذي مارسه النظام، أو إرهاب الأفراد والجماعات والتنظيمات، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد.
كما تتعرض في الوقت ذاته لتحديات: إعادة الإعمار، واستعادة البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ القرارات الدولية بشأن عودة جميع السوريين إلى وطنهم ومناطق سكناهم الأصلية، وإلغاء القرارات المتخذة بعد آذار من عام 2011 وما ترتب عليها من عمليات التجنيس (باستثناء تجنيس المواطنين الكرد في تلك الفترة) والاستملاك والتغيير الديمغرافي والترحيل الفردي والجماعي، وإبطال تدابير وقرارات مصادرة الممتلكات والتهجير القسري.
وتهدف الرؤية في مجملها إلى وضع أسس سليمة لعملية انتقال سياسي يفضي إلى مرحلة نهائية من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي من خلال استحداث إصلاحات في مؤسسة القضاء تتضمن حل المحاكم العسكرية والاستثنائية ومحاكم الارهاب وإلغاء أحكامها، وإلغاء جميع التشريعات القمعية المتناقضة مع قرارات الأمم المتحدة، وإصدار عفو عام وشامل عن الذين حوكموا غيابيا والتمهيد لانتخابات بلدية ونيابية ورئاسية، وإصدار التشريعات والمراسيم المنظمة لتلك الانتخابات.
مبادئ عامة
ترتكز عملية الانتقال السياسي على التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرارات مجلس الآمن ذات الصلة،ولا سيما القرار رقم 2254 لعام 2015، الذي تمت الدعوة لبدء العملية السياسية على أساسه، مع وجوب التركيز على التنفيذ الكامل للفقرات العاملة ذوات الأرقام 12 13 و14 من هذا القرار باعتبارها التزامات قانونية يستوجب على المجتمع الدولي تنفيذها تحضيرا لانطلاق العملية السياسية، بالإضافة إلى الفقرات أرقام 15 و16 و17 من القرار رقم 2118 لعام 2013 وتشكل عملية الانتقال إلى نظام حكم جديد في سوريا الهدف الأساسي للعملية السياسية التفاوضية، وذلك وفق: بيان جنيف لعام 2012، والملحق الثاني من القرار رقم 2118 لعام 2013 والمستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 لعام 2013
وتجسد عملية الانتقال هذه حلا سياسيا عادلا يلبي مطالب الشعب السوري ويحمي دولته ومجتمعه ويكفل حريات وحقوق جميع مكوناته وفق مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتلخص فيما يلي:
1- سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتمثل الثقافة العربية الإسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية ومعتقداتهم الدينية حيث تنتمي أكثرية السوريين إلى العروبة وتدين بالإسلام ورسالته السمحاء التي تتميز بالوسطية والاعتدال.
2- سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يجوز اقتطاع أي جزء من أراضيها أو التخلي عنه، كما لايجوز التخلي عن حقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وتلتزم بالعهود والمواثيق الدولية ومقتضيات عضويتها في الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، وتسعى للمساهمة في الجهود الدولية لإقامة نظام دولي خالٍ من النزاعات وقائم على التعاون وتبادل المصالح وتقاسم المسؤولية في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد الآمن والسلم العالميين.
3- الشعب السوري هو مصدر السلطات، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون، ويقوم نظامه السياسي على أساس الممارسة الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، والمواطنة التي تساوي بين جميع السوريين في الحقوق والواجبات من دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو القومية أو الرأي أو الدين أو المذهب، ويضمن التمثيل المتساوي لكافة المواطنين في مختلف المؤسسات التي يتم تشكيلها.
4- يقوم نظام الحكم على مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين جميعا دون تمييز، وحماية الحق في التعبير السياسي وحرية الإعلام وحق الوصول للمعلومات.
5- يُؤسس العقد الاجتماعي في النظام الجديد على مبدأ المواطنة وتتمثل فيه مكونات الشعب السوري كافة، ويرتكز على صيانة الحريات العامة كحرية الاعتقاد وحرية الممارسة السياسية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
6- اعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستوريا.
7- تلتزم الدولة السورية بالمعاهدات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبخاصة تلك التي هي طرف فيها، كما تلتزم برعاية الحقوق الثقافية والدينية المشروعة لكل مكوناتها في إطار وحدة الدولة والشعب.
8- تعتمد الدولة السورية مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد بما يمنح أهالي كل محافظة ومنطقة دورا في إدارة شؤونهم المحلية: الاقتصادية والمجتمعية والحياتية، ولا يؤثر سلبا على وحدة البلاد
9- تعمل الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة ومتوازنة، في إطار تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للدخل، ومكافحة البطالة والفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
10- تتمتع المرأة بكامل حقوقها العامة والفردية، وتضمن الدولة إسهامها الفاعل والمكفول دستوريا في جميع المؤسسات الرسمية وهيئات ومواقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.
11- تضمن المبادئ الأساسية لاتفاق المرحلة الانتقالية المشاركة الشعبية في صياغة السياسات الوطنية واستحداث الآليات اللازمة لتحقيق ذلك، وتطبيق قواعد اتخاذ القرار بالتوافق فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تؤثر على مكونات بعينها في المجتمع السوري، وفي حال تعذر ذلك يُتخذ القرار بأغلبية الثلثين.
12- تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وردع النزعات الثأرية بواسطة ضوابط دستورية وقانونية تتولى تطبيقها مؤسسات تعتمد آليات واضحة وفاعلة للمساءلة والمحاسبة وتطبيق العدالة الانتقالية لتحقيق الإنصاف ورد المظالم إلى أهلها، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التجنيس التي تمت منذ آذار 2011 (باستثناء تجنيس المواطنين الكرد) وإلغاء قرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ تلك الفترة.
13- منع كافة أشكال التدخل الخارجي، ونبذ سياسات التبعية والانحياز التي رسخها النظام، وإخراج كافة المقاتلين غير السوريين من ميليشيات طائفية وجماعات مسلحة ومرتزقة وقوات عسكرية أو شبه عسكرية تابعة لدول أجنبية من كافة الأراضي السورية.
14- تتمثل مهمة الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، ويخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويُمنع على أفراد الجيش ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.
15- التصدي للإرهاب والقضاء عليه، سواء كان تبعات إرهاب الدولة الذي مارسه النظام، أو إرهاب الإفراد والجماعات والتنظيمات، وتعزيز الجهود الدولية في محاربة الإرهاب، والقضاء على المرتكزات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تغذيه كالتطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد.
أولا: مرحلة التفاوض وإقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية
1- تهدف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى تنفيذ بيان جنيف لعام 2012، والقرارات الأممية الأخرى ذات الصلة وخاصة منها قرارات مجلس الآمن (2118/2013) و(2254/2015) و(2258/2015) وإلى الوصول إلى اتفاق انتقال سياسي كامل خلال ستة أشهر تبدأ على أساس اعتماد جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن رقم 2118 و2254
2- يتعين تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل طرفي التفاوض، بما في ذلك الالتزام في المرحلة التفاوضية بالامتناع عن استخدام أسلحة الحرب المحظورة، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفوسفورية وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأية وسيلة من وسائل الإرهاب، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب السوري، وفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة فورا ومن دون أي مماطلة وبشكل كامل لا انتقاص فيه، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف جميع عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وبيان مصير المغيبين قسرا، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة المفصولين والمبعدين بسبب آرائهم دون قيد أو شرط، وضمان تحقيق ذلك من خلال فرض رقابة دولية صارمة لمنع النظام وحلفائه من الاستمرار في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري.
3- يتزامن مع إقرار المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية صدور قرار من مجلس الآمن يحظر أي عمل عسكري على الآراض ي السورية خارج إطار محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الآمن ذات الصلة.
4- يتم الاتفاق في بداية المرحلة التفاوضية على هدنة تشمل جميع الأراضي السورية -دون أن يؤثر ذلك على أعمال مكافحة الإرهاب- ويتضمن وجود مراقبة دولية فعالة وإجراءات فرض امتثال واضحة على الطرفين، وصولا إلى وقف إطلاق نار دائم مع بداية المرحلة الانتقالية.
5- لتعزيز فرض احترام الهدنة خلال المرحلة التفاوضية يتعين إلزام سائر القوات غير السورية بسحب كامل قواتها وفق جدول زمني محدد، وتعهدها باحترام استقلال وسيادة سوريا، وتكلف الأمم المتحدة قوات دولية محايدة بالإشراف على عملية الانسحاب بالتنسيق مع هيئة الحكم الانتقالي فور تشكيلها.
6- يتضمن اتفاق المبادئ الأساسية للعملية التفاوضية اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة وفقا لبيان جنيف الذي يطالب في الفقرة 10 (د) ب “المساءلة على الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع” بالإضافة إلى “مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية كتعويض ضحايا هذا النزاع ورد الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو”.
7- يتطلب هذا الاتفاق إيقاف عمل بعض المؤسسات، الحكومية والتابعة، المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان ريثما يتم إبرام اتفاق للمرحلة الانتقالية.
8- تتضمن المبادئ الأساسية للاتفاق السياسي حول المرحلة الانتقالية: إقرار إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية، ويضمن المشاركة الشعبية في صياغة السياسات الوطنية وتطوير الاليات لذلك.
9- يتمتع اتفاق الانتقال السياسي فور إبرامه بصفة دستورية معترف بها وطنيا ودوليا ويتضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفق المادة 16 من القرار 2118/2013 والفقرة 4 من القرار 2258/2015 والمادة 2 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 بتاريخ 15 أيار 2013 والتي تقض ي بنقل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة إليها، بما في ذلك سلطات رئيس الجمهورية على الجيش والآمن، على أن تبادر الهيئة، وبمجرد تشكيلها، إلى ممارسة هذه الصلاحيات مباشرة.
10- يلتزم المجتمع الدولي بالمساعدة في تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وتوفي ر الدعم الفعال لإنجاح العملية السياسية وإعادة إعمار سوريا.
11- يقوم المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن المؤسسات الحكومية والعامة لدى البدء في المرحلة الانتقالية، دون أن يشمل ذلك مجرمي الحرب ومن ساهم في انتهاك حقوق الشعب السوري والمدرجين على قوائم العقوبات الدولية والأوروبية والأمريكية، وتقديم مساعدات لتأمين عودة كريمة للاجئين والنازحين والمبعدين دون قيد أو شرط.
12- تلتزم الأمم المتحدة بضمان نجاح العملية الانتقالية من خلال إنشاء بعثة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق.
13- في حال استمر النظام في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري ومخالفة القانون الدولي والتلكؤ والمماطلة لكسب الوقت أو إفساد العملية السياسية؛ فإنه يتوجب على مجلس الآمن أن يضطلع بمسؤولياته لتحقيق عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية السابقة وعبر إجراءات وتدابير ملزمة ومعتمدة دوليا لتجنب وقوع أية آثار سلبية يمكن أن تنتج عن وضع سوريا تحت البند السابع.
ثانيا: المرحلة الانتقالية
14- تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي تستوجب رحيل بشار الآسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وتمتد لفترة سنة ونصف، ويتم التحضير من خلالها لعقد مؤتمر وطني شامل وإقرار دستور جديد للبلاد، وإصدار القوانين اللازمة وإجراء انتخابات إدارة محلية وتشريعية ورئاسية تؤذن بانتهاء المرحلة الانتقالية.
15- هيئة الحكم الانتقالي سلطة مؤقتة لا تقرر عوضا عن السوريين، إنما تقتصر مهماتها على تأمين الشروط اللازمة لتمكينهم من التعبير عن إرادتهم الحرة في تحديد مستقبل بلادهم، وضرورة خضوعها للمحاسبة وضمان الشفافية في عملها.
16- تتولى هيئة الحكم الانتقالي -فور تشكيلها- كافة السلطات التشريعية والتنفيذية ومن ضمنها:
أ. الحفاظ على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وصيانة استقلالها ووحدتها الوطنية بشكل كامل.
ب. ممارسة السلطة العليا على الآمور العسكرية والأمنية بما فيها الإشراف على المجلس العسكري المشترك.
ج. بسط السيطرة على الحدود، والنقاط الحدودية، والمطارات، والمعابر، وطرق المواصلات، ومنع تسلل العناصر الأجنبية داخل الآراض ي السورية، والتنسيق مع دول الجوار فيما يتعلق بصيانة الآمن الإقليمي والآمن الدولي.
د. اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لإخراج القوات غير السورية و الميلشيات المسلحة ومجموعات المرتزقة والتنظيمات العسكرية وشبه العسكرية الخارجية ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
ه. تمثيل الدولة السورية في جميع المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول.
و. إيجاد البيئة الوطنية المناسبة واللازمة لعملية الانتقال السياسي.
ز. وقف العمل بالدستور الحالي (الصادر عام 2012) وإصدار إعلان دستوري مؤقت لضبط المرحلة الانتقالية، وذلك لضمان الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين رجالا ونساء
ح. تقوم هيئة الحكم الانتقالي بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة جميع القوانين السورية ووقف العمل بالبنود التي تتعارض مع الاتفاق، وفي مثل هذه الحالات تس ود بنود الاتفاق على التشريعات القائمة التي يتم تجميدها، خاصة فيما يتعلق باحتكار حزب البعث للسلطة في البلاد أو أية قوانين أو تشريعات أخرى ترسخ السلطة الدكتاتورية ولا تخدم الصالح العام، وترفع تقريرها إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ط. إدارة الشؤون الداخلية، والإشراف الكامل على موازنة الدولة ومواردها المالية وضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة.
ي. ممارسة السلطات التشريعية بعد حل مجلس الشعب، وتجميد العمل بقانون الأحزاب إلى حين إصدار قانون جديد، وفرض الحراسة القانونية على ممتلكات الأحزاب المرخصة وتشكيل لجنة للبت في مصيرها. وفي حال وجدت هيئة الحكم الانتقالي أنها تحتاج لوضع تشريعات لمعالجة أمور تخضع للتشريعات المجمدة؛ تصدر تشريعات مؤقتة يكون لها قوة القانون.
ك. إلغاء القرارات التعسفية وما ترتب عليها من عمليات تغيير ديمغرافي أو ترحيل فردي وجماعي، وإبطال تدابير وقرارات مصادرة وحجز الممتلكات والتهجير القسري، وحل المحاكم الميدانية ومحاكم الإرهاب وإلغاء أحكامها، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تعارض القانون الدولي وحقوق الانسان ومنها القانون رقم 49 وجميع ما ترتب عليه من نتائج وأحكام، وكذلك المراسيم والقوانين الاستثنائية التعسفية بحق الكرد السوريين ووضع الآليات اللازمة لمعالجة آثارها وتداعياتها.
ل. إزالة العوائق أمام وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى جميع المناطق.
م. تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة السوريين غير المشروطة إلى وطنهم ومناطق سكنهم الأصلية، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك.
ن. تشكيل لجنة لإعادة الإعمار، وتكليفها بوضع الخطط الكفيلة بذلك.
س. إعادة الجنسية لجميع السوريين الذين جردوا منها بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، بمن فيهم المكتومون والذين لم بمحافظة الحسكة، يتم تسجيلهم من السوريين وأبنائهم نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وتشكيل لجنة عليا تتبع لهيئة الحكم الانتقالي لدراسة هذا الموضوع على أن ترفع قرارها لهيئة الحكم الانتقالي للبت فيه.
ع. إعادة النظر في عمل أجهزة الدولة التي تورطت بانتهاك حقوق الشعب السوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة من حل وإعادة هيكلة وتشكيل
17- النظام الأساسي لهيئة الحكم الانتقالي: تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة خاصة مهمتها إعداد نظام أساسي لعمل الهيئة يراعي الاعتبارات التالية:
أ. بيان مرجعية الهيئة، وضمان دستورية عملها؛ من خلال الإعلان الدستوري الذي يتم إقراره والعمل به فور تولي هيئة الحكم الانتقالي مهامها.
ب. تحديد صلاحيات رئاسة الهيئة والأعمال المنوطة بأعضائها، والمؤسسات التي تتبع لها، وتنظيم العلاقة بينها وبين المؤسسات الانتقالية التابعة لها.
ج. تحديد آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة ومدونة قواعد السلوك.
د. ضمان الشفافية والوضوح فيما يتعلق بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات.
18- عضوية هيئة الحكم الانتقالي: يتم تحديد عضوية هيئة الحكم الانتقالي بناء على الموافقة المتبادلة، وفق معايير يتم الاتفاق عليها في المرحلة التفاوضية.
19- تخصيص المقاعد: تقسم المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي بما يضمن تمثيل سائر مكونات الهيئة العليا للمفاوضات باعتبارها الجسم المسؤول عن إدارة العملية التفاوضية بناء على قرارات مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، وممثلين عن النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، وضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع السوري.
20- معايير الأهلية: للترشح لعضوية هيئة الحكم الانتقالي يجب أن يكون الأفراد:
أ . لا علاقة لهم بأي من المنظمات الإرهابية حسب قرارات مجلس الآمن 2170/2014, و 2178/2014، والقرارات الأممية ذات الصلة.
ب . ليسوا ضمن الأسماء التي أوردتها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باشتباههم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وليسوا ضمن قائمة الأسماء المتوافق عليها في الاتفاق، والتي يجب ألا تحتل منصبا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ
ج. يتمتعون بقبول واسع من قبل المجتمع السوري.
21- تمثيل المرأة: تلتزم هيئة الحكم الانتقالي بتمثيل المرأة في جميع الكيانات والمؤسسات التي يتم تشكيلها بنسبة 30 بالمائة، والعمل على تمكينها في شتى المجالات.
22- اختيار رئاسة الهيئة: يتم اختيار أعضاء رئاسة هيئة الحكم الانتقالي بالانتخاب أو التعيين (بحيث يسمي كل مكون ممثليه)، ويتم تحديد عدد أعضاء الرئاسة في الاتفاق، وتحدد الشروط الناظمة لرئاسة هيئة الحكم الانتقالي من خلال اللجنة المكلفة بإعداد القواعد الناظمة لعمل الهيئة.
23- رئاسة هيئة الحكم الانتقالي: تتولى رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولية تنظيم عمل الهيئة ووضع جدول أعمال اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، والإشراف على عمل المؤسسات الانتقالية التابعة لها والتواصل مع المجتمع الدولي.
24- تتولى رئاسة هيئة الحكم الانتقالي مسؤولية ضمان احترام المبادئ الأساسية للمرحلة الانتقالية، وتوكل إليها مهمة الفصل في الخلافات التي يمكن أن تطرأ بين مختلف المؤسسات الانتقالية العاملة تحت سلطتها.
25- قواعد اتخاذ القرار في رئاسة الهيئة: تعمل رئاسة هيئة الحكم الانتقالي على قاعدة التوافق، وفي حالة عدم تحقق ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين.
26- حكومة المرحلة الانتقالية: تعمل حكومة المرحلة الانتقالية تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي.
27- المجلس العسكري: تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها.
28- يعمل المجلس العسكري المشترك على ضبط الهيكليات العسكرية المحلية القائمة، ويضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ويعمل المجلس بصفته قائدا لجميع العمليات العسكرية، ويضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، وإخراج سائر القوى غير السورية والميلشيات الطائفية والجماعات المرتزقة من البلاد.
29- ينسق المجلس العسكري المشترك مع ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي لها حضور معتبر على المستوى الوطني، ويعمل بصورة مؤقتة ضمن الهيكليات المحلية القائمة ريثما تستكمل عملية الدمج، وينشئ -عند الضرورة- هيئات محلية لوقف إطلاق النار.
30- يمثل المجلس العسكري المشترك تنوع المجتمع السوري بما في ذلك المناطق الجغرافية، وتتضمن عضويته أعضاء من فصائل الثورة وشخصيات عسكرية من الجيش والضباط المنشقين وتتولى هيئة الحكم الانتقالي عملية التعيين.
31- يتكون المجلس العسكري المشترك مناصفة من المعارضة والنظام، وتترأسه قيادة يتم تعيينها من قبل هيئة الحكم الانتقالي.
32- يتولى المجلس العسكري -ومن غير حصر- المهام التالية:
أ. الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية وحدتها.
ب. إعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وتأمين إدماج قوى الثورة وفعالياتها ضمن هذه المؤسسات، تحت إشراف هيئة الحكم الانتقالي.
ج. قيادة كافة العمليات العسكرية لحماية الحدود ومحاربة الإرهاب.
د. ضمان وقف إطلاق النار.
ه. تطبيق المعايير القانونية لضمان حماية المدنيين وخاصة في مناطق النزاع وبؤر التماس.
و. حماية البنى التحتية، ومؤسسات الدولة والموارد الوطنية بناء على تكليف من هيئة الحكم الانتقالي.
ز. إعادة الكفاءات والخبرات والعناصر المنشقة ودمج من يرغب من قوى الثورة ضمن تشكيلات وطنية احترافية،
ح. حماية الحدود والمعابر ومنع دخول العناصر غير السورية أو المساعدات إلى أية جماعات محظورة.
ط. تشكل لجان وطنية لمراقبة وقف إطلاق النار، وترفع تقاريرها إلى المجلس العسكري المشترك الذي يقدم تقاريره وتوصياته إلى هيئة الحكم الانتقالي.
ي. تبلغ لجان وقف إطلاق النار المجلس العسكري بالانتهاكات، ويقوم المجلس برفعها إلى هيئة الحكم الانتقالي لمعالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي تتولى مهمة الإشراف على وقف إطلاق النار، بطلب من هيئة الحكم الانتقالي.
ك. العمل مع البنى العسكرية المحلية بما فيها المجالس العسكرية المحلية على جمع السلاح وضمان حصر حق حيازته بيد الدولة.
33- محاربة الإرهاب: تمتلك هيئة الحكم الانتقالي، من لحظة تأسيسها وبموجب الاتفاق، السلطة العليا في محاربة الميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية، ولها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي بقرار يتخذ بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة، وتضع الهيئة سياسة عامة لمحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.
34- لا تمنع هذه الرؤية من استمرار الجهود التي يقوم بها التحالف الدولي في محاربة الإرهاب، وفق صيغة يتم الاتفاق عليها مع هيئة الحكم الانتقالي.
35- المؤتمر الوطني السوري والسلطات التشريعية خلال المرحلة الانتقالية: يتم حل مجلس الشعب في بداية المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بالمهام التشريعية خلال الفترة الانتقالية.
36- تدعو هيئة الحكم الانتقالي إلى عقد مؤتمر وطني سوري خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويتكون من أشخاص يمثلون مختلف مكونات الشعب السوري وقوى المجتمع المدني ومنظماته إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية وثقافية ونقابية وفكرية لها حضور على الصعيد الوطني، وتمثيل السوريين في المهجر والشتات، وذلك وفق معايير يتم تحديدها في مرحلة المفاوضات، مع ضمان تمثيل المرأة بصورة مناسبة، ويقوم المؤتمر الوطني السوري بإطلاق عملية حوار وطني شامل لا يستثني أحدا من مكونات المجتمع.
37- يقوم المؤتمر الوطني بتشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور جديد للبلاد بقرار من هيئة الحكم الانتقالي.
38- يضطلع المؤتمر الوطني بدور استشاري تجاه هيئة الحكم الانتقالي ويكون مسؤولا أمامها عن وضع إطار الحوار الوطني السوري.
39- يُمنع وجود الأشخاص الذين تم الاتفاق على حظرهم من المشاركة في مؤسسات الحكم بسبب تورطهم في انتهاك حقوق الشعب السوري من عضوية المؤتمر الوطني في المرحلة الانتقالية أو أية مرحلة لاحقة.
40- المحكمة الدستورية العليا: تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا برئاسة شخصية مستقلة، وضمان استقلالها وحياديتها.
41- تصدر هيئة الحكم الانتقالي قرارا بإعادة تشكيل المجلس القضائي الأعلى وضمان استقلاله
42- يتم إلغاء المحاكم الاستثنائية بما فيها -دون حصر- محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، وإحالة اختصاصاتها القضائية إلى القضاء العادي.
43- تعتبر الأحكام الصادرة على خلفية النشاط السياسي ملغاة قانونيا ولا أثرا لها، ويتم تعويض المتضررين منها.
44- العدالة الانتقالية: تشكل هيئة الحكم الانتقالي لجنة تتكون من قضاة ومحامين أكفاء ومشهود لهم بالنزاهة ومن شخصيات اعتبارية تعكس التنوع المجتمعي.
45- تتولى اللجنة تنفيذ برنامج العدالة الانتقالية المحدد في بنود الاتفاق على المرحلة النهائية، وتبدأ بالحالات الملحّة لضمان المصداقية والاستمرارية في عمل اللجنة، ومراعاة القضايا الخلافية وإشكالية الموازنة بين جهود المصالحة من جهة والمحاسبة من جهة أخرى، وترفع اللجنة تقاريرها إلى هيئة الحكم الانتقالي، وتضمن عدم القيام بأية أعمال انتقامية أو تبني سياسات عقاب جماعي.
46- تقوم لجنة العدالة الانتقالية بعملها وفق المعايير الدولية للعدالة الانتقالية، وعليه يجب أن تدرس وتقترح آليات لضمان المحاسبة، وجبر الضرر للضحايا (ماديا ومعنويا) وتحقيق الإصلاح المؤسساتي، واقتراح آليات التحقيق في التجاوزات والجرائم وحفظ السجلات المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان.